الشيخ محمد الصادقي الطهراني

263

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

أقول : لقد جمع خليفة المسلمين هنا في فتواه بين مخالفة الكتاب والسنة - إذ الجمع مهما أمكن أولى ! كما جمع بين النهي عن تفقه القرآن وتحديث الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله ، فما أحوطه على الكتاب والسنة ! . اما القرآن فقوله تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . . فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » « 1 » . ولا تصدق المرات إلا بالدفعات - فهل يفتي الخليفة لمن هو مديون ثلاث دنانير أن يدفع ديناراً واحدا قائلًا : ثلاثا - انه أدى دينه تماماً ؟ وعجيب أن هذه الآية من السورة التي درسها طوال 12 سنة فهل ينسى الآية - أم لا يهمه خلاف القرآن ؟ أنا لا أدري ! فتوى الخليفة فيمن وقد لستة اشهر لولا علي لهلك عمر أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة فهم يرجمها فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال : قال اللَّه تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » - فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً فخلى عنها « 2 » وقال : لولا علي لهلك عمر « 3 » .

--> ( 1 ) ) . سورة البقرة ، الآية 220 ( 2 ) ) . صورة أخرى من القصة توافقها في أصل الفتوى وردها اخرجها الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر باسنادهم عن الدئلى - وثالثة كذلك اخرجها الحافظان العقيلي وابن السمان عن أبي حزم بن الاسعود - واما ما فيه الذيل : لولا علي لهلك عمر فكالتالي ( 3 ) ) . السنن الكبرى 7 : 442 - مختصر جامع العلم 150 - الرياض النضرة 2 : 194 - ذخائر العقبى تفسير الرازي 7 : 484 - أربعينية 446 - تفسير النيسابوري 3 في الأحقاف - كفاية الكنجي 105 - مناقب الخوارزمي 57 - تذكرة السبط 87 - الدر المنثور 1 : 288 و 6 : 40 نقلًا عن جمع من الحفاظ - كنز العمال 3 : 96 نقلًا عن خمس من الحفاظ وج 3 ، ص 228 نقلًا عن غير واحد من أئمة الحديث - واخرج الحفاظ عن بعجة بن عبداللَّه الجهني نفس الفتوى عن عثمان ايضاً وقد ادركه الإمام علي عليه السلام بعدما رجمت - اخرجه مالك وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو عمر وابن الديبع والعيني والسيوطي